في كثير من الأحيان، تستدعي الظروف التغيب ، وهو ما يعني خصمًا من الأجور ، لكن الكثير من الناس لا يعرفون أنه يحق لهم في بعض الحالات أخذ إجازة دون خصم من الأجر والتي تتمثل في الآتي:
عطلة سنوية
نص قانون العمل على أنه يحق للعامل الحصول على إجازات سنوية دون احتساب أيام العطل الرسمية براتب كامل على النحو التالي:
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يوماً لمن قضى عشر سنوات كاملة مع صاحب العمل أو أكثر.
- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص فوق الخمسين ولذوي الإعاقة.
- إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة ، تكون إجازته متناسبة مع مدة العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
أجازة مرضية
- للعامل المريض أو المصاب الحق في إجازة مرضية تحددها السلطة الطبية المختصة، يحق للعامل خلالها الحصول على تعويض عن أجره.
- للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- يمكن للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها ، ويمكنه أيضًا طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
- يجوز للسلطة الطبية المختصة أو للهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل الذي كان على اتصال بمريض مصاب بمرض معد لأحد أفراد أسرته من ممارسة وظيفته خلال الفترة المقابلة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بدفع راتبه عنها ، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.
عطلات الحج
العامل الذي قضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل يستحق إجازة مدفوعة الأجر مدتها شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس ، وهذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
اجازة ولادة
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.