7 فئات لهم الأحقية في الحصول على منحة تأمين البطالة الخاص بال الهيئة القومية للتأمينات، وهي ما تُعرف بالعمالة المؤقتة أو العرضية وهم “عمال التراحيل، وعمال المقاولات والعمال الموسمين، وعمال النقل البري وعمال الزراعة والصيد وعمال الشحن والتفريغ”.
وتأتي هذه المٌساعدات برعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزرة التضامن الاجتماعي، وبذلك بعد العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.
شروط الحصول على تأمين البطالة
اشترطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوازرة التضامن الاجتماعي للحصول على تأمين البطالة، مجموعة من الشروط وهي:
- ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الـ 60 عاما.
- ألا يكون قد قدم استقالته من الخدمة، ويُعد في حٌكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا يكون قد انتهت خدمة المؤمن علية بحكم نهائي في جنحة أو جناية تكون خاصة بالآداب العامة أو الأمانة أو الشرف، أو انتحاله شخصية أو صفة غير صفته، أو تقديمة لشهادات مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين من قبل لمدة سنة على الأقل منها الـ 6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قام بالتسجل في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، بالإضافة أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
استمرار التأمين حال إيجاد عمل
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، آن بدل البطالة يتم إنقطاعة حل أن وحد المؤمن علية عمل، موضحة بأن مبلغ تعويض البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، بالإضافة إلى آن التعويض يتم صرفه خلال مدة التدريب المهني والذي يقررها مكتب القوى العاملة إنذاك، ويتم صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل أو لمدة لا تقل عن 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.