وضع مجلس إدارة هيئة تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك قواعد جديدة لتوصيل الطاقة الكهربائية، ضمن القوانين المنظمة لفرض أعباء ضريبية محددة على مستهلكي الطاقة الكهربائية يتم تحصيلها ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب
فاتورة الكهرباء
وعلى رأس تلك الأعباء الضريبية جاءت الرسوم المحددة التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي جاءت على النحو التالي:
رسوم إذاعة:
بواقع 0.2 قرش / كيلوواط ساعة من استهلاك الإضاءة حتى 45 كيلووات ساعة شهرياً للاستخدامات المنزلية في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبـ 0.1 قرش/كيلوواط ساعة في باقي المحافظات، يتم احتساب رسوم الإذاعة على الاستهلاك الكامل للإضاءة في باقي الأغراض، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.
الضريبة النوعية:
- ثلاثة جنيهات سنوياً لتوريد الكهرباء، حتى لو كانت فترة التوريد الفعلية أقل من سنة كاملة، وفقاً للمادة 96 الفقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
- ثلاث قروش لكل كيلووات ساعة من الكهرباء المستخدمة للإنارة في أي مكان، أو لأغراض تجارية، بما في ذلك المصاعد، باستثناء استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، وفقاً للمادة 96، الفقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة 1 من القانون رقم 115 لسنة 1980.
- 0.6 قرش لكل عشرة كيلووات ساعة من الكهرباء المستخدمة في الأغراض الصناعية، وفقاً للمادة 96، الفقرة ج من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.